الحطاب الرعيني

111

مواهب الجليل

ابنه بعد موته ولم يقر مالكها بوطئ ولا غيره فقال ابن حبيب : لا تحل اللخمي : وهذا يحسن في العلي وإن كانت من الوخش ندب أن لا يصيب ولا تحرم ، وكذلك إذا باعها ثم غاب قبل أن يسأل انتهى . وقال في الشامل : وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له . اللخمي : وهذا في العلي ويندب في الوخش ولا تحرم انتهى . وقال ابن عرفة : والتحريم بقول أب أو ابن قال اللخمي : إن عرف ملكه حرمت بقوله ولو بعد خروجها من ملكه أصبتها ، فإن قال لم أصب لم تحرم ، ولو غاب أو مات دون قول ففي حرمتها مطلقا أو إن كانت علية نقل الباجي عن ابن حبيب مع اللخمي واختياره . ص : ( وجمع خمس ) ش : أي جمعن في عصمة واحدة فأحرى في عقد . وتقييده في الكبير بقوله والمعنى وحرم جمع خمس من النساء في عقدة غير ظاهر وما في الوسط والصغير أحسن . ص : ( أية ذكرا حرم ) ش : بإدخال تاء التأنيث على أي . قال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في حديث الإفك المنصوص : إنه إذا أريد بأي المؤنث جاز إلحاق التاء به ، موصولا كان أو استفهاما أو غيرهما انتهى . وجعل في الكبير بدل التاء هاء وبدل أي إن ، ويشكل عليه قوله ذكرا بالنصب فإنه في النسخ بألف بعده ، وقوله حرم والضمير للوطئ . ص : ( كوطئها بالملك ) ش : قال اللخمي : ولا بأس أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين من غير وطئ وأن يطأ إحداهما وأختها في ملكه ويؤمن على أن لا يصيبها أخرى انتهى . فرع : قال الباجي : وكما يحرم الجمع في الوطئ فكذلك النظر للذة للمعصم والصدر قياسا على ما تسوى الشرع فيه بين الوطئ والنظر للذة انتهى . ثم شرع المصنف يتكلم على ما